• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: اعتبار تقديم الخدمات الشبكية عملاً تجارياً

يُعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً وفق المفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

نص المادة

يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.