تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012.
يُلغى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.