• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إلغاء المرسوم التشريعي السابق واستمرار الجرائم السابقة

تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012.

نص المادة

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.