• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: إضافة كلية جديدة إلى اللائحة

تُحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية في مدينة السويداء وتُضاف إلى كليات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

نص المادة

أ - تحدث في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية مدينة السويداء. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.