• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تشكيل المحكمة المسلكية وتعيين أعضائها

أ- تؤلف المحكمة المسلكية من : • مستشار من مجلس الدولة رئيساً • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم. ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوز...

نص المادة

أ- تؤلف المحكمة المسلكية من : • مستشار من مجلس الدولة رئيساً • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم. ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة كما يسمى العضو الثاني (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.