• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية

يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي: محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والح...

نص المادة

يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي: محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة