أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العملقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.
أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العملقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.