• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شروط ملاحقة العاملين قضائياً

أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العملقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.

نص المادة

أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العملقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.