• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: نفاذ القانون من تاريخ صدوره

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-2-1990 رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-2-1990 رئيس الجمهورية