الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 38: نفاذ القانون من تاريخ صدوره
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-2-1990 رئيس الجمهورية
نص المادة
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25-2-1990 رئيس الجمهورية