• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات الخدمة والجهات المختصة

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·               المصرف المركزي :  مصرف سورية المركزي . ·               الهيئة :    الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ·               المرخّص له:  الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة ل...

نص المادة

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·               المصرف المركزي :  مصرف سورية المركزي . ·               الهيئة :    الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ·               المرخّص له:  الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية والتي تعد أحد أشكال خدمات الدفع المذكورة في الخدمات المرتبطة ضمن قانون البريد رقم /38/ لعام /2017/ ، وسيشار لهذه الخدمة بعبارة : " خدمة الحوالات المالية الداخلية " . ·               خدمة الحوالات المالية الداخلية :   هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية.