• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تجميد جزء من الاحتياطي

يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي والهيئة ، كما تخضع الاحتياطات التي يكونها المرخص له...

نص المادة

يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي والهيئة ، كما تخضع الاحتياطات التي يكونها المرخص له إلى تجميد (25%) خمسة وعشرين بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي المشار إليه ووفق الإجراء نفسه.