• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تعديل الرأسمال والاحتياطي

يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف، ويجوز للمصرف المركزي استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية وفق الشروط والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

نص المادة

أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.