• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: رقابة المصرف المركزي

يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له مع عدم الإخلال بمهام الهيئة، ويجب إعلام الهيئة بالقرارات الصادرة بفرض الجزاءات على شركات الحوالات الداخلية.

نص المادة

مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأسس والإجراءات والضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض ، على أن يتم إعلام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي/مجلس النقد والتسليف التي تتضمن فرض الجزاءات بحق شركات الحوالات الداخلية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .