يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفق الحالات المحددة، ولا سيما بالتعاقد مع شبكات التحويل أو المصارف أو شركات الصرافة، أو أي خدمة أخرى بعد الموافقات المسبقة اللازمة.
يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي : أ - التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القطع الأجنبي الناجم عن هذه الحوالات وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبما لا يخل بأحكام نشاط المرخّص له المحدد بموجب هذا القانون . ب - التعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية ، لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية ، داخلياً وبالليرة السورية . ج - أي خدمة إضافية أخرى ، حيث يمكن للمرخص له التقدم بطلب يتضمن توصيف الخدمة وآلية تقديمها إلى الهيئة لتتم دراستها والبت بها . وذلك شريطة الحصول على الموافقات المسبقة واللازمة أصولاً من قبل كل من الهيئة والمصرف المركزي وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبلها بهذا الخصوص .