• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: مهلة توفيق الأوضاع

تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه.

نص المادة

تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .