تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه.
تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .