يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
نص المادة
يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون الشركات ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .