يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق هذا القانون وتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق الفقرة /ب/ من المادة /2/.
يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.