• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تحريم المطلقة بعد التفريق القضائي

لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

نص المادة

لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.