لا ينعقد الزواج الصحيح بين المعتمدين إلا إذا كان سرّاً في ذات الفعل.
1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.