• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: رفع الزواج المسيحي إلى سر مقدس

لا ينعقد الزواج الصحيح بين المعتمدين إلا إذا كان سرّاً في ذات الفعل.

نص المادة

1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.