للزواج غاية أولية وغاية ثانوية، وله وحدته وعدم قابلية انحلاله بوصفهما خاصتين جوهريتين.
1) للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة. 2) للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.