يفترض القانون صحة الزواج عند الريب حتى يثبت خلافها.
ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.