• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: ضبط الزواج بين المعتمدين بالحقين الإلهي والقانوني

يخضع زواج المعتمدين للحق الإلهي والحق القانوني معاً مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية في المفاعيل المدنية المحضة.

نص المادة

يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.