يخضع زواج المعتمدين للحق الإلهي والحق القانوني معاً مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية في المفاعيل المدنية المحضة.
يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.