على الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج ألا يهمل منح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة إذا كان الحق الخاص ينص على ذلك.
لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.