• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: منح البركة للخطيبين الكاثوليكيين

على الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج ألا يهمل منح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة إذا كان الحق الخاص ينص على ذلك.

نص المادة

لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.