• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: توعية الشعب بسر الزواج وموانعه

على الخوري أن يفقه الشعب بفطنة فيما يختص بسر الزواج وموانعه.

نص المادة

لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.