• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: التحقق من خلو الزواج من العوائق

يجب قبل عقد الزواج التثبت من خلوه من أي عائق، ويكفي عند خطر الموت، إذا تعذر غير ذلك ولم توجد قرائن مخالفة، أن يحلف الفريقان أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.

نص المادة

1) قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه. 2) إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.