• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إعلان أسماء طالبي الزواج

يجب على الخوري أن يعلن جهارًا أسماء طالبي الزواج إذا ورد ذلك في الحق الخاص.

نص المادة

ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.