يجب أن تجرى المناديات في الكنيسة ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض أثناء فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.