• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إجراء المناديات في الكنيسة ثلاث مرات متتالية

يجب أن تجرى المناديات في الكنيسة ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض أثناء فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.

نص المادة

يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.