يجوز للرئيس الكنسي المحلي أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة لمدة لا تقل عن ثمانية أيام مع تخللها عيدان من الأعياد المفروضة.
للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.