يجب على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يفصحوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عن كل مانع يعلمون به.
يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.