• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: الإفصاح عن الموانع قبل عقد الزواج

يجب على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يفصحوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عن كل مانع يعلمون به.

نص المادة

يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.