• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إبلاغ الخوري المسؤول بنتائج التحري والمناديات

إذا باشر التحري أو المناديات خوري غير المكلف بالحضور، وجب عليه أن يبلّغ الخوري المكلف فوراً بما انتهى إليه التحقيق أو المناديات بسند وثيق.

نص المادة

إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.