• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شروط حضور الخوري لعقد الزواج بعد المناديات

لا يجوز للخوري حضور عقد الزواج قبل استلام جميع الوثائق الضرورية وقبل مضي ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة إلا لسبب صوابي.

نص المادة

1) بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك. 2) إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.