• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تحريض الأولاد القصر على استشارة الوالدين قبل الزواج

يجب على الخوري حثّ الأولاد القُصّر بشدة على عدم عقد الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم إذا كان عدم رضاهم صوابياً، وعليه الامتناع عن حضور الزواج عند عدم الإذعان قبل استشارة الرئيس الكنسي المحلي.

نص المادة

ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.