• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: شروط عقد الزواج الشرعية

يجوز لكل إنسان عقد الزواج ما لم يوجد مانع شرعي يمنعه.

نص المادة

كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.