• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: أنواع الموانع في الزواج وآثارها

المانع المحرِّم يمنع العقد دون أن يبطل الزواج إذا وقع، أما المانع المبطل فيمنع صحة العقد ويؤثر ولو كان في أحد الطرفين فقط.

نص المادة

1) يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2) المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3) المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.