يُعدّ المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية، وإلا فهو خفي.
يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.