لا يحق لغير السلطة الكنسية العليا أن تبيّن أصلًا حالات حرمة الزواج أو بطلانه وأن تفرض موانع زواجية محرمة أو مبطلة بنص عام أو خاص.
1) يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله. 2) يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.