• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: صلاحيات الرؤساء الكنسيين في منع الزواج مؤقتاً

يجوز للرؤساء الكنسيين المحليين أن ينهوا عقد الزواج مؤقتًا لسبب عادل ما دام السبب قائمًا، وللكرسي الرسولي وحده أن يجعل هذا النهي مبطلًا للزواج.

نص المادة

1) يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب. 2) للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.