• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تصنيف الموانع الصغرى والكبرى في الزواج

الموانع الصغرى هي الموانع المذكورة في النص، وما عداها من الموانع المبطلة فهو من الموانع الكبرى.

نص المادة

1) الموانع الصغرى هي: 1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف. 2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه. 3- الحشمة في الوجه الثاني. 4- القرابة الروحية. 5- الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71. 6- لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير. 2) سائر الموانع المبطلة هي كبرى.