• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إبلاغ التفسيح وتوثيقه في سجل الزواج

يجب على الخوري أو نائبه المعاون أو الكاهن المذكورين في القانون 34 أن يبلّغوا حالًا الرئيس الكنسي المحلي بكل تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية وأن يدوّنوه في سجل الزواج.

نص المادة

يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.