يجب تدوين التفسيح عن المانع الخفي الممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل محفوظ في خزانة الأوراق السرية، ولا يحتاج إلى تفسيح آخر في المحكمة الخارجية إلا إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.
ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.