• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: التصرف في طلبات التفسيح المرسلة للكرسي الرسولي

إذا أُرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، فيجب على الرئيس الكنسي المحلي الامتناع عن التصرف بما قد يكون له من سلطان ما لم يحرجه سبب خطير، وعليه عندئذٍ إشعار الجهة المختصة حالًا.

نص المادة

1) إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع. 2) على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى البطريرك.