يجوز لمن حاز إنعامًا عامًا بالتفسيح من مانع معين أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد ما لم يمنع الأنعام صراحة، ويجوز لمن خوله إنعام عام التفسيح من موانع مختلفة أن يفسح منها ولو كانت علنية إذا اجتمعت في الحادث نفسه.
1) من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة. 2) من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يفسح من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد.