إذا صدر التفسيح من مانع مبطل من سلطان أصلي أو مفوض عام، لحقه إقرار شرعي للنسل متى ولد أو حبل به، ما لم يكن من زنى أو انتهاك القدسيات.
كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات.