• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية

يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية إذا وقع الخطأ في الوجه على أن يكون الوجه الصحيح أدنى، ويصح أيضاً عند إغفال مانع من النوع نفسه في وجه متساو أو أدنى.

نص المادة

يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.