يبقى التفسيح من الزواج غير المكتمل والإجازة بعقد زواج آخر ملازمين لتفسيح المانع المذكور متى اقتضى الحال ذلك.
إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقدير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1.