لا تُلغى التفسيح بسبب عرض كاذب أو كتمان أمرٍ كان يجب عرضه، ولو كان سبب الطلب الوحيد كاذبًا.
لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب.