يُنفَّذ التفسيح من الموانع العلنية من قبل الرئيس الكنسي المختص، مع وجوب إعلام الرئيس الكنسي في مكان عقد الزواج عند الانتقال إليه بنية عدم الرجوع.
التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا التفسيح يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه.