• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: ذكر أنعام الرئيس في التفسيح الممنوح

يجب على من فُسِّح بقوة سلطانٍ فُوِّض إليه أن يذكر صراحةً في التفسيح أنعام الرئيس مانح التفويض.

نص المادة

من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.