يجب على من فُسِّح بقوة سلطانٍ فُوِّض إليه أن يذكر صراحةً في التفسيح أنعام الرئيس مانح التفويض.
من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض.