• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تحريم الزواج بسبب الوصاية أو التبني

يحرم الزواج إذا منعه الشرع المدني بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني.

نص المادة

حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.