يحرم الزواج إذا منعه الشرع المدني بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني.
حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني.