تنهى الكنيسة عن زواج الكاثوليكي من غير الكاثوليكي، ويصير الزواج محرمًا إذا ترتب على الفريق الكاثوليكي أو الأولاد خطر ضلال.
تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها.