• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: شروط الكنيسة للسماح بزواج مختلط المذهب

لا يُرخَّص بزواج مختلط المذهب إلا إذا وُجد سبب عادل خطير وتوفرت الضمانات المقررة كتابةً عادةً.

نص المادة

1) لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية: 1- أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة. 2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير. 3- أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً. 2)- يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة.