• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: منع الزواج أمام خادم ديني غير كاثوليكي

لا يجوز للزوجين إظهار رضاهما بالزواج أو تجديده أمام خادم مذهب غير كاثوليكي باعتباره ممارسًا لخدمة دينية، ولو حصلا على التفسيح الكنسي من اختلاط المذهب.

نص المادة

على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس: 1) أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 2) فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة. 3) وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم، فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به.